العلامة الحلي

413

قواعد الأحكام

ز : يشترط قدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج واتساع الوقت ، ولا تلزمه ( 1 ) المبادرة وحده بل مع أول رفقه ( 2 ) . ح : لو عقد بصيغة الجعالة ك‍ " من حج عني فله كذا " صح وليس للأجير زيادة ، ولو قال : " حج عني بما شئت " فله أجرة المثل ، ولو قال : " حج أو اعتمر بمائة " صح جعالة . ط : لو لم يحج في الأولى ( 3 ) انفسخت الإجارة ، ولو كانت في الذمة لم تنفسخ . ي : لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ ( 4 ) ، ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزئ مع المكنة ، ولو لم يتمكن أحرم من مكة ، وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة ، ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم ، إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة ، فتوزع ( 5 ) الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات ، وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة ، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت ، وهو الوجه أن قصد بقطع المسافة الحج وإن قصد الاعتماد فالأول . يا : لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا أجرة ، ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات - قاله الشيخ ( 6 ) ، والأقرب

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا يلزمه " . ( 2 ) في ( أ ) بعد جملة " مع أول رفقة " جاءت هذه الزيادة : " وهل يجب مع الإطلاق على الفور ؟ إشكال " . ( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " في المعينة " . ( 4 ) في ( د ) : " أجزأه " . ( 5 ) في ( ب ) و ( ج ) : " فيوزع " . ( 6 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 325 .